الشافعي الصغير
144
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
عليها ولو بغير الوجه الذي كان قبل الصلح فلم يتحقق معنى الغنيمة فيها ومر في تعريف الفيء ما له تعلق بذلك فيقدم منه أي من أصل المال السلب بفتح اللام للقاتل المسلم ولو نحو قن وصبي وإن لم يشترط له وإن كان المقتول نحو قريبه وإن لم يقاتل كما اقتضاه إطلاقهم أو نحو امرأة أو صبي إن قاتلا سواء أعرض عنه أم لا للخبر المتفق عليه من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه نعم لا يستحق ذلك ذمي ومسلم قن وذمي ولو خرج بإذن الإمام وكذا نحو عين ومخذل وهو ثياب القتيل التي عليه والخف والران وهو خف طويل لا قدم له يلبس للساق وآلات الحرب كدرع بدال مهملة وهو المسمى بالزردية وسلاح لثبوت يده على ذلك وقضية عطفه السلاح على الدرع أن الدرع غير سلاح وهو كذلك وقد يطلق عليه ومركوب ولو بالقوة كأن قتل راجلا وعنانه بيده مثلا وظاهر كلامهم هنا أنه لا يكفي إمساك غلامه له حينئذ وإن نزل لحاجة وعليه يفرق بينه وبين ما قاله في الجنيبة بأنها تابعة لمركوبه فاكتفى بإفادة غيره ولا كذلك هذا لكن الأوجه أن يكون كالجنيبة معه ولو زاد سلاحه على العادة فقياس ما يأتي في الجنيبة أنه لا يعطى إلا واحدة أنه لا يعطى إلا سلاحا واحدا وهو الأوجه وسرج ولجام ومقود ومهماز لثبوت يده على ذلك حسا وكذا سوار ومنطقة وهميان بما فيه وطوق وخاتم ونفقة معه وجنيبة واحدة لا أكثر منها ولا ولد مركوبه كما ذكره ابن القطان في فروعه نعم الخيرة في واحدة من الجنائب للمستحق تقاد ولو لم يقدها بنفسه كما اقتضاه كلامهم معه أمامه أو خلفه أو